حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أَبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه (١).
صحيح لغيره دون قول: وأَنا لا أَصومه ... إلخ، وقد ثبت نهيه عنه (٢) - "التعليقات الحسان"(٥/ ٢٤٦/ ٣٥٩٥).
[٢٤ - باب الصوم في شعبان]
٧٧٥ - ٩٣٥ و ٩٣٦ - عن عمران بن حصين:
أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له - أو لرجل -:
"أَصُمتَ من سَرَرِ (٣) شعبان شيئًا؟ ".
قال: لا، قال:
(١) هنا في الأصل ما نصُّه: وأَنا لا أَصومه، ولا آمر به، ولا أَنهى عنه! فنزلت بها إلى هنا لأنها ليست على شرط "الصحيح"، ومن صححه فقد غفل أو تجاهل علّته: فقد رواه الأحفظ والأكثر: عن أبي نجيح، عن رجل، عن ابن عمر! (٢) روى الحميدي (٥٨٢)، والدولابيّ (١/ ١٣٣) من طريق أَبي الثورين: أنَّ ابن عمر نهى عن صوم عرفة، وسنده حسن، وروي عنه مرفوعًا ولا يصحُّ، وهو مخرج في "الضعيفة" (٤٠٤). (٣) الأصل: "شهر"! وهو تصحيف خفي على الداراني وصاحبه، والتصحيح من "الإحسان" وغيره من مصادر الحديث. وسرر الشهر: آخره، وراجع له "الفتح" (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٤).