"كيفَ وجدتم عَمرًا وصحابتَه (١) "، فأثنوا عليه خيرًا، وقالوا: يا رسول الله! صلّى بنا وهو جنب؟! فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عَمرو فسأله فأخبره بذلك، وبالذي لقي من البرد، وقال: يا رسول الله! إنَّ الله قال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}، ولو اغتسلت مت! فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو.
صحيح - "الإرواء"(١٥٤)، "صحيح أَبِي داود"(٣٦١ - ٣٦٢).
[٢٨ - باب ما ينقض الوضوء]
١٦٨ - ٢٠٣ و ٢٠٤ - عن علي بن طلق، قال:
جاء أعرابيّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنّا نكونُ في أرض الفلاة، ويكونُ منا الرويحة، وفي الماء قلّة، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا فسا أحدكم فليتوضأ (٢)، ولا تأتوا النساء في أعجازهنَّ (وفي رواية (٢٠٤): أَدبارهن)، فإنَّ الله لا يستحيي من الحق".
حسن لغيره - "المشكاة"(٣١٤/ التحقيق الثاني)، "ضعيف أبي داود"(٢٧).
١٦٩ - ٢٠٥ و ٢٠٦ - عن عائشة، عن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا أحدثَ أحدُكم وهو في الصلاة؛ فليأخذ على أنفِه ثمَّ لينصرف".
(١) أَي: صحبته. وكان الأَصل: "وأَصحابه (لعله وصحابته) "، وواضح خطأ الأَصل، وأَن قوله: "لعله .. " مقحم من النَّاسخ أَو الطابع، وصححته من "الدارقطني" و"البيهقي" وغيرهما. ومن الغرائب أَنْ يخفى هذا الخطأ على المعلقين على طبعتي الكتاب الحديثتين وعلى "الإِحسان"! (٢) قلت: يشهد لهذه الجملة: حديث عائشة الآتي بعده، ولما بعدها: حديث خزيمة الآتي في (١٧ - النِّكاح/ ٢٦ - باب النهي ...) إلخ. وفي الرواية الثانية: "وليعد صلاته"، وأعلّها ابن حبان بالمخالفة، وجازف مع ذلك الأخ الداراني، فقال (١/ ٣٣٣): "إسناده صحيح"! وكذلك قال في الرواية الأولى، وفيها مجهولان!! وثقهما ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين، التي تبين وهاؤها، وخطأ الداراني في اتباعه هواها، كما تقدم في المقدمة، فراجعها.