٣٥١ - ٤١٢ - عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض (١) ".
صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٠٠).
٣٥٢ - ٤١٣ - عن ابن عباس:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٠٢).
٣٥٣ - [٢٣٨٤ - عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟!
فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال:
"الكلب الأسود شيطان"].
صحيح - "الصحيحة" (٣٣٢٣): م بلفظ "يقطع الصلاة ... " (٢).
[٥٣ - باب فيما لا يقطع الصلاة]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[٥٤ - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها]
٣٥٤ - ٤١٦ - عن أبي أمامة، أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
(١) أي: البالغة؛ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحائض: "لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (٢٩ - باب ...). وحمله ابن خزيمة في "صحيحه" على ظاهره، فقال: "الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (٢/ ٢٢).
(٢) والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر "الصحيحة".