أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح (١) في الغاية].
صحيح - "صحيح أَبي داود"(٢٣٢٢).
١٣٦٣ - ٤٦٧٠ - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال:"لا سَبَق (٢) إِلّا في حافر أَو نصل"].
صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة - "صحيح أَبي داود"(٢٣٢٢).
١٣٦٤ - ١٦٣٨ - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا سبقَ (٢) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".
صحيح - "الإرواء"(١٥٠٦).
٢٤ - باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل
١٣٦٥ - ١٦٣٩ - عن علي [بن أبي طالب]، قال:
أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر (٣) على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:
"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".
صحيح - "صحيح أَبي داود"(٢٣١١).
(١) القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة. (٢) السَّبَق - بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه. "نهاية". (٣) الأَصل: (الحمار)، والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!