"من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير واف".
صحيح - "التعليق الرّغيب" (٣/ ٢٠)، "أحاديث البيوع".
[٤٣ - باب في المطل]
٩٨٠ - ١١٦٤ - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لَيُّ (١) الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته".
حسن - "المشكاة" (٢٩١٩)، "الإرواء" (١٤٣٤)، "أحاديث البيوع"
٤٤ - باب فيمن أَفلسَ ومتاع البائع عنده
٩٨١ - ١١٦٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا أَعْدَمَ (٢) الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به".
صحيح لغيره - "البيوع".
[٤٥ - باب ما جاء في الغصب]
٩٨٢ - ١١٦٦ - عن أَبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يحلُّ لامرئٍ أَن يأخذَ عصا أَخيه بغير طيب نفس منه".
قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ ١٤٥٩)، "أَحاديث البيوع".
٩٨٣ - ١١٦٧ - عن يعلى بن مرّة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(١) اللَّي: المطل.(٢) الأَصل: "عدم"! والتصحيح من "الإحسان"، ونحوه في "صحيح مسلم" (٥/ ٣١) من حديث أَبي هريرة، وهو بمعنى: أَفلس، وبهذا اللفظ رواه البزار (٢/ ١٠٠ - ١٠١).ولم يصححه الداراني وصاحبه!
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute