"لا تبعه حتّى تقبضَه"].
صحيح لغيره - "المشكاة" (٢٨٦٧)، "الإرواء" (١٢٩٢)، "أحاديث البيوع".
[٢٢ - باب كسب الحجام]
٩٤٣ - ١١٢١ - عن ابن مُحَيِّصة:
أنّ أَباه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال:
"أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" (١).
صحيح - "المشكاة" (٢٧٧٨/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (١٤٠٠)، "أحاديث البيوع".
[٢٣ - باب بيع العرايا]
٩٤٤ - ١١٢٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول:
"الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة".
حسن - "أَحاديث البيوع".
[٢٤ - باب ما جاء في الرهن]
٩٤٥ - ١١٢٤ - عن أَنس، قال:
رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها (٢) به حتّى مات - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح - "الإرواء" (١٣٩٣)، "البيوع".
(١) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء، كما في "اللسان".(٢) الأصل: (يفكها)؛ والتصحيح من "الإحسان" و"المسند" وغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute