"أيّما رجل ظلَمَ شبرًا من الأَرضِ؛ كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ (١) سبع أَرضين، ثمَّ يطوّقه يوم القيامة، حتّى يُقضى بين الناس".
صحيح - "الصحيحة"(٢٤٠)، "المشكاة"(٢٩٥٩ و ٢٩٦٠/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
[٤٦ - باب فيما تفسده المواشي]
٩٨٤ - ١١٦٨ - عن مُحَيِّصة:
أنَّ ناقةً للبَراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أَهل الأَرض حفظها بالنهار، وعلى أَهل المواشي حفظها بالليل.
صحيح لغيره - "الصحيحة"(٢٣٨)، "الإرواء"(١٥٢٧).
[٤٧ - باب ما جاء في اللقطة]
٩٨٥ - ١١٦٩ - عن عياض بن حِمار، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من التقط لقطة؛ فليُشهد ذَوَي عدل، ثُمَّ لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحقّ بها؛ وإلّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
صحيح - "صحيح أَبي داود"(١٥٠٣).
٩٨٦ - ١١٧٠ - [عن الجارود]، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ضالة المسلم حَرَقُ النار (٢) ".
صحيح - "الصحيحة"(٦٢٠)، "الروض"(٢٦٤).
(١) الأصل: "إلى سبع ... "! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"المسند"، ولم يصححه المعلقون الأربعة!! (٢) أي: لهبها؛ أي: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليمتلكها؛ أدَّته إلى النار. "النهاية". والزيادة من "الإحسان" (٧/ ١٩٦/ ٤٨٦٧) وغيره.