"لا يحلُّ لامرأة [أن] تصوم وزوجها شاهد إِلّا بإذنِه، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة؛ فله [نصف] صدقتها، وإنّما خلقت من ضلع".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٧/ ٦٤)، "صحيح أبي داود" (٢١٢١). ومضى طرفه الأَول من طريق آخر وبزيادة فيه مهمة برقم (... / ٩٥٤).
١٠٩٢ - ١٣١٠ - عن عائشة، قالت:
سابقني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسبقته، فلبثنا حتّى إِذا أَرهقني (١) اللحم؛ سابقني فسبقني، فقال [النبي]- صلى الله عليه وسلم -:
"هذه بتلك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (١٥٠٢)، "آداب الزفاف" (٢٧٦)، "المشكاة" (٣٢٥١)، "صحيح أَبي داود" (٢٣٢٣).
١٠٩٣ - ١٣١١ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"أَكمل المؤمنين إِيمانًا أَحسنهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم" (٢).
صحيح لغيره - "الصحيحة" (٢٨٤).
١٠٩٤ - ١٣١٢ - عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"خيرُكم خيرُكم لأَهلِه، وأَنا خيرُكم لأَهلي، وإِذا ماتَ صاحبُكم فدعوه".
صحيح - المصدر نفسه (٢٨٥).
٣١ - باب ما جاء في الغَيْرة وغيرها
١٠٩٥ - ١٣١٣ - عن ابن عتيك الأَنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) أَي: غشيني، وفي رواية أَبي داود: فلما حملت اللحم ... وهو رواية لـ "كبرى النسائي"، وهو كناية عن السِّمَن.
(٢) الحديث في "الإحسان" (٦/ ١٨٨/ ٤١٦٤) بإسناد آخر عن أَبي هريرة، ولم أَره في مكان آخر بإسناده الذي ساقه هنا.