أَخذَ علينا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما (١) أَخَذَ على النساء - وقال:
"من أَصابَ منكم - أَو منهنَّ - حَدًّا، فَعُجّلت له عقوبته؛ فهو كفارتُه، ومن أُخِّرَ عنه؛ فأَمره إلى اللهِ: إِن شاءَ رحمه، وإن شاءَ عَذَّبه (٢) ".
صحيح - "الصحيحة"(٢٣١٧ و ٢٩٩٩): م، خ - نحوه، فليس هو على شرطِ "الزوائد".
٧ - باب إِقامة الحدود
١٢٥٧ - ١٥٠٧ و ١٥٠٨ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"إِقامةُ حدٍّ بأَرض؛ خير لأَهلِها من مطرِ أَربعين صباحًا".
صحيح - "الصحيحة"(٢٣١)، "المشكاة"(٣٥٨٨ و ٣٥٨٩).
٨ - باب النهي عن المُثْلَة
١٢٥٨ - ١٥٠٩ - عن الحسن، قال:
قال رجل لعمران بن حصين: إنَّ لي عبدًا أَبَقَ، وإنّي نذرتُ إِن أَصبتُه لأَقطعنَّ يدَه؟ فقال: لا تقطع يدَه.
فإنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كانَ يقومُ فينا؛ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة.
صحيح لغيره - "المشكاة"(٣٥٤٠)، "الإرواء"(٢٢٣٠)، "صحيح أبي داود"(٢٣٩٣).
(١) الأصل: (ما)، والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"مسلم". وفيهما - بعد كلمة: (النساء) - زيادة: (منا)، ولم أرها في شيء من مصادر التخريج. (٢) بهامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. "قلت: هو في "الصحيحين" بأتمّ من هذا السياق، وفيه محصل ما في هذا، أَخرجاه من طريق أُخرى عن عبادة".