صحيح - "الصحيحة"(٣٩٠)، "صحيح أبي داود"(٢١٩ و ٢٢٠).
١٩٥ - ٢٣٢ - عن عمر - رضوان الله عليه -:
أنّه سأل رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"نعم؛ ويتوضأ إن شاء"(١).
صحيح - "آداب الزفاف"(ص ١١٤ - الطبعة الجديدة): م نحوه، فليس على شرط "الزوائد".
١٩٦ - [١٢٥٥ - عن حذيفة، قال:
كانَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي الرَّجل من أصحابه ماسحه (٢) ودعا له، قال: فرأيته يومًا بُكرة فحِدْتُ عنه، ثمَّ أتيته حين ارتفعَ النهار، فقال:
"إني رأيتُكَ؛ فَحِدْت عني؟! "، فقلت: إنّي كنتُ جنبًا، فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّ المسلمَ لا ينجس"].
صحيح - "صحيح أبي داود"(٢٢٥): م مختصرًا دون الشطر الأول منه.
[٣٤ - باب التستر عند الاغتسال]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
(١) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "هو في "صحيح مسلم" بمعناه، وينظر في قولِه: "إن شاء"! ". قلت: هو عنده (١/ ١٧١)؛ ولفظه: "نعم؛ ليتوضأ، ثمَّ لينم حتى يغتسل، إذا شاء". (٢) على وزن: (صافحه) وزنًا ومعنى، وكان الأصل: (مَسحه)؛ أعني "الإحسان" في طبعتيه، والمثبت من "سنن النسائي الصغرى" (١/ ٥٢)، و"الكبرى" (١/ ١٢٢).