وصلاة الرَّجل مع رجلين أزكى من صلاتِه مع رجل، وكل ما كثر؛ فهو أحب إلى اللهِ تعالى".
حسن لغيره - "التعليق الرغيب" (١/ ١٥٢)، "صحيح أبي داود" (٥٦٣).
٣٦٧ - ٤٣١ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"صلاة الرَّجل في جماعة تزيد على صلاتِه وحده بخمسٍ وعشرين درجة، فإن صلّاها بأرضِ قِيٍّ (١)، فأتم ركوعها وسجودها؛ تكتب صلاته بخمسين درجة" (٢).
صحيح - "صحيح أبي داود" (٥٦٨)، "التعليق الرغيب" (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، والشطر الأوّل في (خ).
[٥٦ - باب هل تعاد الصلاة؟]
٣٦٨ - ٤٣٢ - عن سليمان بن يسار:
أنّه رأى ابن عمر جالسًا بالبَلاط والناس يصلونَ، فقلت: ما يجلسك والناس يصلونَ؟! قال: إنّي قد صليت.
وإنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نعيدَ صلاةً في يوم مرتين.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٥٩٢).
٥٧ - باب فيمن صلّى في أهلِه ثمَّ وجد الناس يصلون
٣٦٩ - ٤٣٣ - عن مِحْجَن بن الأدرع:
أنّه كانَ في مجلس مع رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأُذِّن بالصلاة، فقامَ رسول اللهِ
(١) القي - بكسر القاف وتشديد الياء -: الفلاة، كما جاء مفسرًا في رواية أبي داود. (٢) من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "صدره في "الصحيح" من طريق عبد الله بن خباب [عن أبي سعيد] بلفظ: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" فقط".