"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".
صحيح - "التعليق الرَّغيب"(٣/ ٤٦).
١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف على يمين [صبر](١)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".
(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".
صحيح بلفظ:"لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء"(٨/ ٢٦٢ و ٢٦٣)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.
١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة".
حسن - "التعليق الرَّغيب"(٣/ ٤٦)، "المشكاة"(٣٧٧٧/ التحقيق الثاني).
١٠٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (٥٠٦٥)، وهي ثابتة في "الصحيحين" أَيضا عند البخاري في "الأيمان" ومسلم في "الإيمان". ومعنى (صَبْر): ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في "النهاية". (٢) وقعت هذه اللفظة في طبعتي "الاحسان": "كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق "سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.