أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَولم على صفيّة بسَويق وتمر.
صحيح - "مختصر الشمائل" (٩٩/ ١٥٠).
٨٨٩ - ١٠٦٣ - عن نافع:
أنَّ ابن عمر كانَ إذا دُعي ذهب إلى الداعي؛ فإن كانَ صائمًا دعا بالبركة ثمَّ انصرف، وإن كانَ مفطرًا جلس فأكل.
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا دعيتم إلى كُراع (١)؛ فأجيبوا".
صحيح - "الإرواء" (١٩٤٧): ق - نحوه.
٨٩٠ - ١٠٦٤ - عن عبد الله [بْن مسعود]، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أجيبوا الداعي، ولا تردّوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
صحيح - "الإرواء" (١٦١٦).
٨٩١ - ١٠٦٥ - عن أَنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لو دعيت إِلى كُراع لأجبت، ولو أُهدي إِلي لقبلت".
صحيح - "مختصر الشمائل" (١٧٨ - ١٧٩): خ - أبي هريرة.
٨٩٢ - ١٠٦٦ - عن أَنس بْن مالك، قال:
صنع بعض عمومتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، وقال: إنّي أُحبّ أَن تأكل في بيتي، وتصلّي فيه!
فأَتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإِذا في البيت فحل من تلك الفحول (٢)، فأمر
(١) هو ما دونَ الركبة من الساق، كما في "النهاية".
(٢) الفحل هنا: حصير معمول من سُعف فحال النخل، وهو فحلها وذكرها الّذي تلقح منه، فسمي الحصير فحلًا؛ مجازًا. "نهاية".