قوله: " ثائرَ الرأس " أي: قائم شعره، مُنتفِشُه. وقال ابن الأثير (١) :
" منتشر شعر الرأس قائمه، فحذف المضاف ".
قلت: مادته واويّة من ثار الغبارُ يثورُ ثورا، والثائر سَاعة ما يخرج من
التراب، ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لرجل، ويجوز نَصبه على
الحال.
فإن قلت: إذا وقع الحال عن النكرة وجب تقديم الحال على ذي الحال
فكيف يكون هذا حالا؟ قلت: يجوز وقوع صاحبها نكرة من غير تأخيره
إذا اتصف بشيء كما في المبتدإ، نحو قوله تعالى: (يُفرَقُ كُلُّ أمرٍ
حَكِيمٍ * أمراً مَن عندنَا) (٢) أو أضيف نحو: جاء غلام رجل قائما، أو
وقع بعد نفي كقولهَ تعَالى: (مَا أهلكنا مِن قَريَة إلا وَلَهَا كِتَابٌ معلُوم) (٣)
وهنا- أيضاً- اتصف النكرة بقوله: " من أهلً نجد " فافهم.
قوله: " يُسمعُ دَوي/صوته ولا يُفقه ما يقولُ ". روي: " نسمع "
و" نفقه ". بالنون المفتوحة فيهما ٠. وروي بالياء آخر الحروف المضمومة
فيهما على بناء المجهول؛ والأول أشهر وأكثر. و " دَوي " - بفتح الدال
وكسر الواو وتشديد الياء- بُعده في الهواء، وحكى صاحب " المطالع "
فيه ضم الدال- أيضَا-؛ والأول أشهر، ويشتق منه الفعل يقال: دَوّى
النحل تَدوِيةً إذا سمعت لهديره دويا، والمُدَوي: السحابُ ذو الرَّعد
المرتجس، والفقه: الفهمُ؛ قال تعالى: (يَفقَهُوا قَولِي) (٤) أي:
حتى يفهموا.
فوله: " فإذا هو يسأل عن الإسلام " أي: عن أركان الإسلام؛ ولو كان
السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذا؛ لأن الجَواب ينبغي أن
[يكون] مطابقا للسؤال، فلما أجاب النبي- عليه السلام- بقوله:
" خمس صلوات " عرف أن سؤاله عن أركان الإسلام وشرائعه، فأجاب
(١) النهاية (١/٢٢٩) .
(٢) سورة الدخان: (٤، ٥) .
(٣) سورة الحجر: (٤) .
(٤) سورة طه: (٢٨) ، وذكرت في الأصل " حتى يفقهوا قولي " ٠