السجدة لكثرة وجود المخالفة في هذه الحالة، فيقاس عليها غيرُها. فإن
قيل: ما حكم هذا المخالف، فهل تجوز صلاته أم لا؟ قلت: قال
القرطبي وغيرُه: من خالف الإمام فقد خالف سُنَّة المأموم وأجزأته صلاته
عند جمهور العلماء /. وفي " المغنى " لابن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه [١/ ٢١٣ - أ] ، أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو
جهلاً فلا شيء علي، فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في " رسالته ":
ليس لمن سبق الإمام صلاةٌ، لقوله: " أما يخشى الذي يرفع رأسه " الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش علي العقاب.
والحديث أخْرجه الأئمة الستة، وفي " المصنف " عن أبي هريرة موقوفا:
إن الذي يخفضُ ويرفعُ رأسَه قبل الإمام، إنما ناصيتُه بيد شيطان. وكذا
قاله- أيضاً- سلمانُ من طريق ليْث بن أبي سُليم.
****
٧٠- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام
أي: هذا باب في بيان مَنْ ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه،
وفي بعض النسخ: " باب الرجل ينصرف قبل الإمام "، وفي بعضها:
" باب فيما جاء فيمن ينصرف ".
٦٠٥- ص- نا محمد بن العلاء: نا حفص بن بُغيل الدهني: نا زائدةُ،
عن المختار بن فلفل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حَضهم على الصلَاة ونهاهُم أن
ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة (١) .
ش- حَفص بن بُغَيل- بضم الباء الموحدة، وفتح الغين المعجمة-
الدهني (٢) الكوفي. روى عن: زائدة، إسرائيل بن يونس. روى
عنه: محمد بن العلاء، وأحمد بن بديل. روى له: أبو داود. والدهني: بضم الدال المهملة وكسر النون.
(١) تفرد به أبو داود.
(٢) جاه في تهذيب الكمال (٧ / ٥) بدل " الدهني: " المُرْهبي " وعلقِ محققه
قائلاً: " علق المؤلف في الحاشية بقوله:" كان فيه الدهني، وهو وهم "