العاشرة: جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
الحادية عشرة: صلاة ركعتي الفجر.
الثانية عشرة: التخفيف فيهما.
الثالثة عشر: التنفل بالليل بركعتين ركعتين.
الرابعة عشر: أن الوتر ثلاث ركعات.
***
[٣٠٣- باب: ما يؤمر به من القصد]
أي: هذا باب في بيان ما- يؤمر به المؤمن من القصد، والقصد في الأمور في القول والفعل، هو الوسط بين الطرفين، المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، وفي بعض النسخ " باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة "(١) .
١٣٣٨- ص- نا قتيبة، نا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن وسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه (٢) قال: "اكْلَفُوا من العمل ما تُطيقُونَ، فإن (٣) الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، فإن أحبَّ العملِ إلى اللهِ تعالى أَدوَمُهَُ، وإن قَلَّ [و] كان إذا عمل عملاً أثبته "(٤) .
(١) كما في سنن أبي داود. (٢) كذا. (٣) في سنن أبي داود:" وإن ". (٤) البخاري: كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (٦٤٦٢) ، =