١٧٧- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ
أي: هذا باب في بيان كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة.
٩٦٣- عر- نا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شَبُّويَه، ومحمد ابن رافع/ ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ الله- عليه السلام-. قال ابنُ حنبل: أن يَجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو مُعتَمدَا على يَدِهِ (١) .ًَ
ش- لأنه يُشبه جلوس المعذبين لما يجئ الآن.
ص- وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يدهِ في الصلاةِ.
ش- أي: قال أبو الحسن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المعروفُ بابن شَبويه- أحد شيوخ أبي داود- في روايته عن عبد الرزاق: نهى رسول الله أن يعتمد، الحديث.
ص- وقال ابن رافع: نَهَى أن يُصلي الرجلُ وهو معتمد على يَده. وذكره في باب الرفع من السجدةِ (٢) .
ش- أي: قال محمد بن رافع- أحد شيوخ أبي داود- في روايته عن عبد الرزاق: نهى رسول الله أن يصلي، الحديث.
عر- وقال ابنُ عبدِ الملكِ: نَهَى أن يَعتمدَ الرجلُ على يَديه إذا نَهَضَ في
الصلاة.
ش- أي: قال محمد بن عبد الملك بن زنجويه البَغدادي الغزال- شيخ أبي داود، وهو شيخ النسائي- أيضا- في روايته عن عبد الرزاق: نهى
(١) تفرد به أبو داود. (٢) في سنن أبي داود: "السجود".