عاصم بن ضمرة، عن علي- رضي الله عنه-: " أن النبي- عليه السلام- كان يُصَلي قَبلَ العَصرِ ركعتين، (١) .
ش- أبو إسحاق السبيعي.
وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. سمع: علي بن أبي طالب. روى عنه: الحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق، وقال: ما حدَّثني بحديث قط إلا عن علي، وقال علي بن المديني، وأحمد بن عبد الله: هو ثقة، مات في سنة أربع وسبعين. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٢) .
وأخرج الترمذي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: " كان النبي- عليه السلام- يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين " (٣) وقال: حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، قال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني (٤) التشهد، ورأي الشافعي وأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختارَان الفصل في الأربع قبل العصر.
***
[٢٨٥- باب: الصلاة بعد العصر]
أي: هذا باب في بيان صلاة النفل بعد فرض العصر.
١٢٤٣- نا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بنِ الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس: " أن عبدَ اللهِ بن عباس، وعبدَ الرحمنِ بنَ أزهر، والمسورَ بنَ مَخْرَمَةَ أرسَلُوهُ إلى عَائشةَ زوج النبي- عليه السلام- فقالواَ: اقْرَأ عليها السلامَ مِنا جميعاً وسَلهَا عن
(١) تفرد به أبو داود. (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٠١٢) . (٣) كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر (٤٢٩) . (٤) في الأصل: " بعد "، والتصويب من جامع الترمذي.