أبو زرعة: من الثقات الحُفاظ. توفي في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة.
وولد سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة (١) .
ومحمد بن عجلان ذكر مرة.
وعجلان والده مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. روى عن أبي هريرة،
وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله [بن] الأشج. روى له:
مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٢) .
قوله: " ولا يغتسل " بالرفع والجزم كما ذكرناه الآن، وأخرجه ابن ماجه
ولفظه: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ".
***
[٣٠- باب: الوضوء بسؤر الكلب]
أي: هذا باب فيه بيان الوضوء بسؤر الكلب، والسؤر: بقية الماء التي
يبقيها الشارب، والجمع " أسار "، والنعت سئار، مثل حبّار على غير
قياس؛ لأن القياس مسئر؛ لأنه من اسأر، يقال إذا شربت فاسْئر، أي:
أبق شيئاً من الشراب في قعر الإناء.
٦٠- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن
محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " طُهُورُ إناء
أحدكُمْ إذا ولغ الكلبُ فيه أن يُغْسل سبع مرارٍ، أولاهن بالتراب " (٣) .
قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.
ش- أيوب هذا ابن [أبي] تميمة، واسمه: كيسان أبو بكر السختياني
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/٦٨٣٤) .
(٢) المصدر السابق (١٩/٣٨٧٨) .
(٣) البخاري: كتاب الطهارة، باب: إذا شرب الكلب ما في الإناء بأطراف لسانه
سبعاً (١٧٢) ، مسلم: كتاب الطهارة (٢٧٩) ، الترمذي: كتاب الطهارة
(٩١) ، النسائي: كتاب الطهارة (١/٥٢- ٥٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة
(٣٦٣) .
١٤. شرح سنن أبي داوود ١