صليتُ مَعَ رسولِ الله- عليه السلام- غَيرَ مَرَّة ولا مَرتينِ العِيدينِ بغيرِ أذان ولا إِقَامةٍ (١) .
ش- هناد بن السري، وأبو الأحوص سلام بن سليم. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، وابن أبي شيبة، وصح عن جابر: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. هذا ظاهره يخالف ما يقوله الشافعية، أنه يستحب أن يقال: الصلاة جامعة.
* * *
[٢٣٨- باب: التكبير في العيدين]
أي: هذا باب في بيان التكبير في صلاتي العيدين.
١١٢٠- ص- نا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسولَ الله- عليه السلام- كان يُكبر في الفطرِ والأضْحَى: في الأولَى سَبْعَ تكبِيرَاتٍ، وفي الثانيةِ خَمْس" تَكبَيرَات (٢) "(٣) .
ش- قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه، وعُقيل - بضم العين- بن خالد الأيلي.
اعلم أن العلماء اختلفوا في تكبيرات العيدين، فقال الشافعي: هي سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام.
(١) مسلم: كتاب صلاة العيدين (٧/ ٨٨٧) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة (٥٣٢) . (٢) في سنن أبي داود: (وفي الثانية خمساً) . (٣) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في العيدين (٥٣٦) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (١٢٧٩) .