الاحتجاج من الطرفين وقال ابن قطان في كتابه: هذا حديث لا يصح؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.
* * *
١٨٢- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِي
مَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة
أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يتطوع في مكانه الذي صلى
فيه الفرض.
٩٧٧- ص- نا مسدد: نا حماد، وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج ابن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجزُ أحدُكم". قال: عن عبد الوارث:" أن يَتقدم أو يتأخرَ أو عَن يمينه أو عن شماله"- زاد حماد (١) :" في الصلاةِ "- يعني: في السبْحة (٢) .
ش- حماد: ابن زيد، وعبد الوارث: ابن سعيد.
والحجاج بن عُبيد: روى عن: إبراهيم بن إسماعيل. روى عنه: ليث بن أبي سليم، قال أبو حاتم: مجهول. روى له: أبو داود (٣) . وإبراهيم بن إسماعيل: روى عن: أبي هريرة. روى عنه: الحجاج ابن عبيد. روى له: أبو داود، وابن ماجه (٤) .
(١) في سنن أبي داود: "زاد في حديث حماد" (٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (١٤٢٧) . (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥/ْ ١١٢٢) . (٤) المصدر السابق (٢/ ١٥٢) .