٢٥٨- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ
أي: هذا باب في بنان قصر المسافر متى يكون؟
١١٧٢- ص- نا ابن بَشار، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن يحيى بن
يزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قَصْرِ الصلاة؟ فقال أنس: كان
رسولُ الله إذا خَرجَ مَسيرَ ثلاثة أميال أو ثَلاثة فَرَاسِخَ- شك (١) شعبةُ
شك (١) - يُصَلِّي رَكعتينَ (٢) .َ
ش- محمد بن بشار.
ويحيى بن يزيد أبو نصر الهُنائي، ويقال: أبو زيد البصري. روى
عن: أنس بن مالك. روى عنه: شعبة، وإسماعيل ابن علية، وعتبة بن
حُميد. قال أبو حاتم: شيخ. روى له: مسلم، وأبو داود (٣) .
والهُنائي- بضم الهاء-: نسْبة إلى هُناءة بن مالك بطن من الأزد،
وهم الجهاضم، وهم بالبصرة.
قوله: " ثلاثة أميال " الأميال جمعُ ميلٍ، وهو ثلث الفرسخ،
والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو
أربع وعشرون إصبعا. وقال الشيخ محيى الدين: " والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات
معرضات معتدلات ".
وقال الخطابي (٤) : " إن ثبت هذا الحديث/ كانت الثلاثة الفراسخ [٢/ ١٠٩ - ب] حداً فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعْرف أحداً من الفقهاء يقولُ به،
وأما مذاهب الفقهاء فإن الأوزاعي قال: عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم
(١) كذا بالتكرار، وفي سنن أبي داود: " شعبةُ شك "، وعند مسلم: وشعبة الشاك ".
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين (١٢/ ٦٩١) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢/ ٦٩٤٧) .
(٤) معالم السنن (١/ ٢٢٦) .