سيرين " أنه كان يأخذُ الغُسلَ عن أم عطية، يغسلُ بالسدرِ مرتين، والثالثة بالماءِ والكافور"(١) .
ش- همام بن يحيي، وإسناد هذا الحديث على شرط البخاري، ومسلم، وأخرج الحاكم، عن صدقة بن موسى، ثنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن شريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال:" إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا وكفنوني في بردين وقميص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فُعِل به ذلك".
[٣٠- باب: في الكفن]
أي: هذا باب في بيان أحكام كفن الميت.
١٥٨٣- ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمن جابر بن عبد الله يحدث " عن النبي- عليه السلام- أنه خَطبَ يوما، فذكر رجلا من أصحابِهِ قُبضَ فَكُفنَ في كفَنٍ غيرِ طائل، وقُبِرَ ليلا، فَزجَر النبي- عليه السلام- أن يُقبَرَ الرجلُ بالليلِ حتى يُصَلى عليه إلا أن يُضطرَ إنسان إلى ذلك، وقال النبي- عليه السلام-: إذا كَفنَ أحدُكم أخاه فَليُحْسِنْ كَفَنَهُ "(٢) .
ش- عبد الرزاق بن همام، وعبد الملك بن جريج، وأبو الزبير محمد ابن مسلم المكي.
قوله:"غير طائل" يقال: هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء
(١) تفرد به أبو داود. (٢) مسلم: كتاب الجنائز، باب: في تحسين الكفن (٩٤٣) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بتحسين الكفن (٤/ ٣٢) .