١٦٣١- ص- نا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس قال: سمعت
أبا إسحاق، عن الشعبي:" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَر بقبر رَطب، فصَفوا عليه،
وكبر عليه أربعاً " قلنا للشعبي (١) : من حدثك؟ قال: الضفة مَن شهده: عبد الله بن عباس (٢) .
ش- عبد الله بن إدريس، وأبو إسحاق الشيباني، وعامر الشعبي.
قوله:"قبر رطب" أي: طري، وفيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بغير صلاة، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، والحديث مرسل. ١٦٣٢
- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح أنا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى " كان (٣) زيد- يعني: ابنَ أرقمَ- يُكبرُ على جَنائزِنَا أربعا، وانه كَبرَ على جَنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسولُ اللهِ يُكبرها "(٤) .
= (٤/ ٧٠) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (١٤٩٣) . (١) في سنن أبي داود: "فقلت للشعبي". (٢) البخاري: كتاب الجنائز، باب: الإذن بالجنازة (١٢٤٧) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (٦٨) (٩٥٤) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (١٠٣٧) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (٤/ ٨٤، ٨٥) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (١٥٣٠) . (٣) في الأصل: " قال" وما أثبتناه من سنن أبي داود. (٤) مسلم: كتاب الجنائز (٩٥٧) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنائز (١٠٢٣) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: عدد التكبير =