أبي غالب، قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام
حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، ٣٠٩/٣١ ص، فقَام حِيال/ وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيتَ النبي- عليه السلام- قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من
المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم، فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال:
احفظوا " انتهى.
وبهذا اللفظ روى أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي
في مسانيدهم.
ص- قال أبو داود: قول النبيِّ- عليه السلام- " أمرتُ أن أقاتلَ الناسَ
حتى يقولوا: لا إله إلا الله " نَسخ من هذا الحديث الوفاءَ بالنذرِ في قتلِهِ (٢) .
ش- كان النذر بالقتل صحيحا، فلما أتى قوله- عليه السلام-:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث، انتسخ هذا
الحكم، فلم يبق النذر بالقتل صحيحا، فلو نذر أن يقتل نفسه فنذره باطل
عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه ذبح شاة، ولو نذر أن يقتل عبده
فكذا نذره باطل عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: عليه ذبح
شاة، ولو نذر أن يقتل فلانا فنذره باطل عند أبي يوسف، وقال محمد:
عليه ذبح شاة.
١٦٣٠- ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، نا عبد الله
ابن بريدة، عن سمرة بن جندب، قال: " صليتُ وِراءَ النبيّ- عليه
السلام- على امرأةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا، فقامَ عليها للصلاةِ وسَطَهَا " (٣) .
(١) بهامش الأصل: "رسول الله".
(٢) في سنن أبي داود زيادة: "بقوله: إني قد تبت ".
(٣) البخاري: كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسننها (٣٣٢) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (٩٦٤) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (١٠٣٥) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز قائماً =