(١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة. (٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود. (٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥) ، مسلم: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (١١) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/٢٣- ٢٤) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) . (٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) . (٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .