والثانية: فيه جواز المسح على الخفين.
والثالثة: فيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في
ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد
تكون تعمداً لمعنى خفي على المفضول فيستفيده.
***
[٥٩- باب: في تفريق الوضوء]
أي: هذا باب في بيان تفريق الأعضاء في الوضوء.
١٦١- ص- حدثنا هارون بن معروف قال: نا ابن وهب، عن جرير بن
حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: نا أنس بن مالك: " أن رجلاً جاء إلى
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد توضأ، وقد ترك (١) على قدميْه مثل موضع الظُفْر، فقال
له رسولُ الله يك: " أرجعْ فأحسن وُضوءك " (٢) .
ش- هارون بن معروف الخزاز أبو عليّ المروزي، سكن بغداد،
وسمع: ابن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، ويحيى بن زكريا، والوليد
ابن مسلم، وعبد الله بن وهب. روى عنه: أحمد بن حنبل- وكان
أسن من أحمد بسبع سنين- والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وصالح
ابن محمد البغدادي، والبغوي، وغيرهم. مات ببغداد سنة إحدى
وثلاثين ومائتين (٣) .
وجرير بن حازم بن زيد (٤) - أخو يزيد ومخلد- الأزدي العتكي،
أبو النضر البصري. سمع: أبا الطفيل عامر بن واثلة، وأبا رجاء
(١) في سنن أبي داود: " وترك ".
(٢) مسلم: كتاب الطهارة، باب: وجوب استيعاب جمع أجزاء كل الطهارة
(٢٤٣) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: من توضأ فترك موضعاً لم يصبه
الماء (٦٦٥) ، (٦٦٦) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/٦٥٢٦) .
(٤) في الأصل: " يزيد " خطأ.
٢٦* شرح سنن أبي داود ١