ابن جَعْفر، والليث بنَ سَعْد، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (١) .
قوله:"حشفا" الحَشَفُ: اليابس الفاسدُ من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. وفي بعض النسخ:"وقد علّق قِنْوَ حشف" موضع " منّا حشفا"؛ والقنْوُ- بكسر القاف وسكون النون- العذْقَ بما فيه من الرطيب، وجمعه: أقناء.
قوله:" لو شاء ربّ هذه الصدقة" أي: صاحبُها. ويُستفادُ من الحديث: أن التمر الرديء لا يؤخذ في الصدقة، وأنه ينبغي للرجل أن يتصدق لله تعالى بأحسنِ شيء عنده حتى لا يدخل تحت قوله تعالى:{وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُون}(٢) وأن المتصدق يجازى يوم القيامة بنظير ما تصدق. والحَديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه.
١٦- بَابُ: زَكَاة الفطرِ
أي: هذا باب في بيان صدقة الفِطْر.
١٧٢٨- ص- نا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: نا مروان- قال عبد الله: نا أبو يزيد الخولاني كان شيخ صدق وكان ابن وهب يروى عنه-: نا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي-، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فَرضَ/ رسولُ الله - عليه السلام-: " زَكَاةَ الفطرِ طُهرَةً للصِيام من اللغو والرفَثِ، وطُعْمَةً للمَسَاكينِ، مَنْ أداهَا قبلَ الصَلاةِ فهي زَكاة مقْبولة له، (٣) ، ومن أداهَا بَعد الصلاة فهي صَدقة من الصدقاتِ"(٤) .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٠ ٢٨٣) . (٢) سورة النحل: (٦٢) . (٣) زيادة لفظة "له" غير موجودة في سنن أبي داود. (٤) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر (١٨٢٧) .