ويستفاد من الحديث فائدتان: الأولى: يستحب أن يقال عند الإقامة
مثل ما يقول المؤذن: إلا في الحيعلتين يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا
بالله- كما في الأذان-، والثانية: يستحب أن يقال عند قوله: " قد
قامت الصلاة ". أقامها اللهُ وأَدامها. وفي إسناد هذا الحديث: رجل
مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد وابن
معين. وفي بَعض النسخ: " باب ما يقول إذا سمع الإقامة " وليس بموجود
في النسخ الصحيحة.
٣٦- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الأذان، وفي بعض النسخ: " باب
ما جاء في الدعاء عند الأذان " (١) أي: عند فراغ المؤذن من الأذان.
٥١١- ص- نا أحمد بن محمد بن حنبل: نا عليّ بن عياش: نا شعيب
ابن أبي حمزة، عن محمد بنِ المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قالَ حين يَسمعُ النداءَ: اللهمّ ربَّ هذه الدعوة التامّة
والصلاة القائمة، آت محمَداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثهَُ مَقاماً محَموداً
الذي وعَدتَه، إلاَ حَفَت له الشفاعةُ يومَ القيامةِ " (٢) .
ش- علي بن عياش- بالياء آخر الحروف والشين العجمة- ابن مسلم
الحمصي الألهاني، وشُعيب بن أبي حمزة- دينار- القرشي الحمصي.
قوله: " حين يسمع النداء " أي: الأذان؛ والكلام في " اللهم " قد مر
مستوفى.
(١) كما في سنن أبي داود.
(٢) البخاري: كتاب الأذان، باب: الدعاء عند النداء (٦١٤) ، الترمذي: كتاب
الصلاة، باب منه آخر (٢١١) ، النسائي: كتاب الأذان، باب: الدعاء عند
الأذان (٢/٢٦) ، ابن ماجه: كتاب الأذان، باب: ما يقال إذا أذن المؤذن
(٧٢٢) .