السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
* * *
[٢٩٥- باب: من نام عن حزبه]
أي: هذا باب في بيان حكم من نام عن حزبه، والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، كالورد، والحِزبُ: النوبة/ في [٢/١٣٩-أ] ورود الماء.
١٢٨٣- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ح، ونا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب- المعنى- عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائِب بن يزيد وعبيد الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبد قالا (١) عن ابن وهب ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطابً- رضي الله عنه- يقول: قال رسوَل الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَن حزبه أو عن شَيء منه فَقَرَأهُ مَا بين صَلاة الفَجرِ وصَلاةِ الظهرِ، كُتِبَ له كأنما قَرَأه مَن الليلِ! (٢) .
ش- عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو صفوان الأموي. سمع: يونس بن يزيد الأيلي، وموسى بن يسار. صاحب مكحول، ومالك بن أنس، وأباه سعيداً. روى عنه: الإمام الشافعي، وأحمد، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له الجماعة (٣) .
(١) في سنن أبي داود: " قال" (٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه (١٤٢/٧٤٧) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار (٥٨١) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: متى يقضي من نام عن حزبه من الليل (١٧٨٩) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل (١٣٤٣) . (٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٥/ ٦.ِ ٣٣) .