٢٨٧- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب
أي: هذا باب في بيان الصلاة قبل المغرب.
١٢٥١- ص- نا عُبيد الله بن عُمر: نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين
المعلم، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله المزَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"صلّوا قبل المغرب ركعتين "، ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين لمنْ
شاء" خَشْيةَ أن يتخذها الناسُ سُنَّة (١) .
ش- عبد الله بن مُغفل المُزني.
اختلف السلف في التنفل قبل المغرب , فأجازه طائفة من الصحابة
والتابعين والفقهاء , وحجتهم: هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة
من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال إبراهيم النخعي: هي
بدْعة. والصحيح: أن الحديث محمول على أنه كان في أؤل الإسلام
ليتبيّن خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس، وحل فعل
النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لئلا يتباطأ الناس
[٢/ ١٣١ - ب] بالصلاة عن وقتها الفاضل. وأخرجه/ البخاري بنحوه.
١٢٥٢- ص- نا (٢) عبد الله بن محمد النفيلي: نا ابن عليّة، عن
الجريري، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن عبد الله بن مُغفّل قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، بَيْن كل أذانين صلاة لمن شاء " (٣) .
ش- ابن عليّة: إسماعيل، والجُريري: سعيد بن إياس النضري.
(١) البخاري: كتاب التهجد بالليل والتطوع، باب: الصلاة قبل المغرب (١١٨٣) .
(٢) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي.
(٣) البخاري: كتاب الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة (٦٢٤) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: بين كل أذانين صلاة (٣٠٤ / ٨٣٨) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب (١٨٥) ، النسائي: كتاب الأذان، باب: الصلاة بين الأذان والإقامة (٦٨٠) ، ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل المغرب