فيجوز بعدَ الأذان وفي أثنائه لثبوت السُنَّة فيهما، لكن قوله بعدَه أحسن
ليَبقى نظمُ الأذان على وَضْعه.
قال الشيخ محيي الدين (١) : ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد
الفراغ؛ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس، ولا منافاة بينه
وبين حديث ابن عمر؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت؛ وكلاهما
صحيح.
قوله: "أن أحرجكم "- بالحاء المهملة- أي: أشق عليكم بإلزامكم
السعي إلى الجماعة في الطين والمطر، وفي رواية: " كرهتُ أن أوثمكم"
أي: كون سبب اكتسابكم الإثم عند ضيق صدُوركم، فربما يتسخط
ويتكلم به. وروي بالخاء المعجمة، من الخروج. والحديث: أخرجه البخاريّ، ومسلم، وابن ماجه.
* * *
٢٠٣- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ
أي: هذا باب في بيان الجمعة للمملوك والمرأة.
١٠٣٨- ص- نا عباس بن عبد العظيم: حدثني إسحاق بن منصور: نا
هُريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن
شهاب، عن/ النبي- عليه السلام- قال: " الجمعة حق واجب على كل [٢/٧٥ - ب] مسلمٍ في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض " (٢) .
ش- إسحاق بن منصور: السلمي، روى عن: هُرَيم، روى عنه:
عباس بن عبد العظيم، روى له: أبو داود (٣) .
وهريم: ابن سفيان البجلي الكوفي، روى عن: عبيد الله بن عُمر،
ومنصور بن المعتمر، وليث بن أبي سليم، والأعمش، وغيرهم. روى
(١) شرح صحيح مسلم (٢٠٧/٥) .
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/ ٤٨٠ هامش ٣) .
٢٥* شرح سنن أبي داوود ٤