[٢/٩١ - ب] ١٠٩٨- ص- نا محمد بن عبيد، وسليمان بن داود- المعنى- قالا:
نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع: أن ابنَ عُمَرَ- رضي الله عنهما- رَأى رَجُلاً يُصلي رَكْعتينِ بعدَ الجُمُعَة (١) في مَقَامه فَدَفَعَهُ وقال: أتُصَلي الجُمُعَةَ أربعاً؟ " وكان عبدُ الله يُصَلي يومً الجُمُعَة رَكْعَتين في بَيته وبقولُ: هكذا فَعَلَ رسولُ الله- عليه السلَام- (٢) .ً
ش- أيوب السختياني.
وإنما أنكر ابن عمر على ذلك الرجل؛ لأنه أوصل الركعتين بالجمعة من غير فصل بكلام ونحوه؛ ولأنه خالف فعل الرسول- عليه السلام- في زعمه؛ لأنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله.
١٠٩٩- ص- نا مسدد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن ناِفع قال: كان ابنُ عُمَرَ يُطيلُ الصَلاةَ قَبلَ الجُمُعَة، وبُصَلي بعدها ركعتين في بيْته، ويُحَدثُ أن رسولَ الله- عليه السلام- كاَن يَفعَلُ ذلك (٣) .
ش- إسماعيل ابن عُلية.
وأخرجه النسائي بنحوه، وأخرج ابن أبي شيبة، عن نافع قال: كان ابن عمر يُهَجًرُ يوم الجمعة، فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام.
ونا شريك، عن عمرو بن عثمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: صلً قبل الجمعة عشر ركعات.
(١) في سنن أبي داود: "يوم الجمعة". (٢) النسائي: كتاب الجمعة، باب: إطالة للركعتين بعد الجمعة (٣/ ١١٣) . (٣) انظر الحديث السابق.