والسادسة: أن الثوب إذا كان واسعا يخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا يَشده على حَقْوه. والحديث: أخرجه مسلم في أثناء حديث آخر الكتاب.
***
٧٦- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا (١)
أي: هذا باب في بيان من قال: يتزر بالثوب إذا كان ضيقا، ولم يقدر أن يخالف بين طرفيه.
٦١٦- ص- نا سليمان بن حرب: نا حَمادُ بن زَيْد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتّزر (٢) ولا يَشْتملْ اشتمال اليهود (٣) .
ش- أيوب: السختياني.
واشتمال اليهود المنهي عنه: هو أن يُجلّل بدنه الثوب، ويُسْبله من غير
أن يشيل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث: فهو أن يجللَ بدنه الثوب ثم يرفعَ طرفيْه على عاتقه الأيْسر. وفي " المصنف ": نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رأى رجلاً يُصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا وأحداً فليتّزر به.
حدَّثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يُصلي، فلم يكن له إلا ثوب واحد اتّزر به.
٦١٧- ص- نا محمد بن يحيى بن فارس: نا سعيد بن محمد: نا أبو تُمَيلة: نا أبو المُنيب: عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: نهى رسولُ اَلله أن يُصلى في لحاف ولا يُوشحَ (٤) به، والآخر أَن تُصلي في سراويل ليْس عليك رداءٌ (٥) .
ش- سعيد بن محمد: ابن سعيد، أبو محمد الجرمي. سمع:
(١) هذا التبويب غير موجود في سنن أبي داود. (٢) في سنن أبي داود: " فليتزر به ". (٣) تفرد به أبو داود (٤) في سنن أبي داود:" لا يتوشح ". (٥) تفرد به أبو داود.