فحمل ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومائة. وولد سنة خمسين.
روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه (١)
ص- قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا
] الحديث] (٢) رجل. وقال عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن
عمرو: " الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ ".
ش- أشار بهذا أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع، والمنقطع: كل ما
لا يتصل إسناده سواء كان يُعزى إلى النبي- عليه السلام- أو إلى غيره،
قاله ابن عبد البر.
قوله: " وقال عليّ " ... إلى آخره، ذكرناه آنفاً ناقلاً عن " المصنّف "
لابن أبي شيبة. وأخرج الترمذي حديث يحيى بن يعمر عن عمار، وفيه:
" وضوءه للصلاة "، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
***
[٨٠- باب: الجنب يؤخر الغسل]
أي: هذا باب في بيان الجنب الذي يؤخر الاغتسال.
٢١١- ص- حدثنا مسدد قال: نا المعتمر ح، ونا أحمد بن حنبل قال:
ثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا (٣) : نا بُردُ بن سنان، عن عُبادة بن نُسي، عن
غضيف بن الحارث قال: قلتُ لعائشة: أرأيت رسول الله- عليه السلام-
كان يغتسلُ من الجنابة في أول الليل أمْ (٤) في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في
أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلتُ (٥) : الحمدُ لله الذي جعل في الأمر
سعةً، قلتُ: أرأيت رسول الله كان يوترُ في (٦) أول الليل أم في آخره؟
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٠/٣٩٤١)
(٢) زيادة من سنن أبي داود
(٣) في الأصل: " قال "، وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(٤) في سنن أبي داود: " أو ".
(٥) في سنن أبي داود: " قلت: الله أكبر، الحمد لله ... ".
(٦) غير موجودة في سنن أبي داود.