[٧٥- باب: الجنب يعود]
أي: هذا باب في بيان حكم الجنب الذي يعود إلى الجماع قبل الغسل.
٢٠٣- ص- حدثنا مسدد بن مسرهد قال: ثنا إسماعيل قال: [ثنا]
حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: " كان (١) رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف على
نسائه في غُسلٍ واحد " (٢) .
ش- إسماعيل هو ابن علية، وقد ذُكر، وكذلك حميد بن أبي حميد
الطويل.
قوله: " طاف " من طا حول الشيء إذا دار.
قوله: " في غسل واحد " بضم الغين، فإن قيل: كيف يكون الغسل
ظرفاً للطواف، وعين الطواف لا يوجد في عين الغسل؟
قلت: هذا ظرف مجازي نحو قوله تعالى: (ولكُمْ في القصاص
حياةٌ) (٣) ، ويجوز أن تكون " في " للتعليل، نحو قوله تعالى:
(فذالكُن الذي لُمْتُنني فيه) (٤) ، ثم طوافه- عليه السلام- على نسائه
بغسل واحد، محمول على أنه كان برضاهن، أو رضا صاحبة النوبة إن
كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجباً
على النبي- عليه السلام- في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه
فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما شاء.
(١) كذا، وفي سنن أبي داود: " - أن "، وهو الجادة.
(٢) البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا جامع ثم عاد (٢٦٨) ، مسلم: كتاب
الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (٣٠٩) ، الترمذي: كتاب الطهارة،
باب: ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (١٤٠) ، النسائي:
كتاب الطهارة، باب: إتيان النساء قبل إحداث الغسل (١/١٤٣، ١٤٤) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً
واحداً (٥٨٨) .
(٣) سورة البقرة: (١٧٩) .
(٤) سورة يوسف: (٣٢) .