وغيرهم. توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين. روى له: الجماعة إلا البخاري (١) .
قوله: "افتراش الكلب " منصوب بنزع الخافض، أي: كافتراش الكلب.
* * *
١٥١- بَابُ: الرخصَة في ذلك (٢)
أي: هذا باب في بيان الرخصة في افتراش اليدين عند الضرورة.
٨٧٩- ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن ابن عجلان، عن سُمَيّ،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: اشتَكَى أصحابُ النبي- عليه السلام-
إلى النبي- عليه السلام- مَشقةَ السجود عليهم إذا انفرَجُوا، فقال:
" اسْتَعِينُوا بالركَبِ " (٣) .
ش- سُمَي: القرشي المدني، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن،
وأبو صالح: ذكوان الزيات.
قوله: " استعينوا بالركب" قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على
ركبتيه إذا طال السجود وأعي. والحديث: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط مسلم.
وفي لفظ: " قالوا: يا رسول الله، إن تفريج الأيدي في الصلاة يشق
علينا فأمرهم أن يستعينوا بالركب ". ورواه الترمذي- أيضا- وقال: هذا
حديث لا نعرفه/ من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي [٢/٢٤ - أ]- عليه السلام- إلا من هذا الوجه من حديث الليث، عن ابن عجلان،
وقد روى هذا الحديث سفيانُ بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن
النعمان بن أبي عياش، عن النبي- عليه السلام- نحو هذا وكأن رواية
هؤلاء أصح، وكذا قاله أبو حاتم في كتاب " العلل".
(١) المصدر السابق (١٧/ ٣٧٩٤) .
(٢) في سنن أبي داود: " ... في ذلك للضرورة".
(٣) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الاعتماد في السجود (٢٨٦) .