قوله: " إذا لم ير فيه أدى " وفي بَعض الرواية: " دماً ". والحديث
أخرجه النسائي، وابن ماجه.
***
١٢٢- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء
أي: هذا باب في بيان الصلاة في شعر النساء. الشُعُر- بضم الشين
والعين-: جمع شعار، مثل كُتب وكتاب؛ والشِّعار: الثوب الذي
يَستشعرُه الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه، والدثار: ما يلبسه فوق
الشَعار.
٣٥١- ص- حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن
محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشةَ قالت: كان النبيُّ- عليه
السلام- لا يُصَلِّي في شُعُرِنا أو لُحفِنا (١) . قال عبيد الله: شك أبي (٢) .
ش- عبيد الله بن معاذ البصري، وأبوه: معاذ بن معاذ بن حسان
قاضي البصرة، والأشعث بن عَبد الملك الحُمراني البصري.
وعبد الله بن شقيق العقيلي، من بني عقيل بن كعب: أبو عبد الرحمن
أو أبو معاوية. روى عن: عثمان، وعليّ. وسمع: أبا ذر،
وأبا هريرة، وابن عباس، وابن عُمر، ومرة بن كعب، وعائشة. روى
عنه: ابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وغيرهم. قال ابن سَعد: كان ثقةَ
عثمانيا. توفي في ولاية الحجاج. وقال ابن عدي: ما بأحاديثه- إن
شاء الله- بأس. روى له الجماعة (٣) .
قوله: " أو لحفنا " اللُّحف: جمعُ لحاف، وهو اسم لما يلتحف به،
(١) في سنن أبي داود: " أو في لحفنا ".
(٢) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة في لحف النساء (٦٠٠) ،
النسائي: كتاب الزينة (٨/٢١٧) ، ويأتي برقم (٦٢٦) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٥/٣٣٣٣) .