ابن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشةَ، قالت:" كانَ رسولُ الله يُخَفِّف الركعتين قبلَ صَلاة الفجر حتى إني لأقُولُ: هَلْ قَرَأ فيهما بِأمِّ القُرآنَ؟! "(١) .
ش- يحيى بن سعيد الأنصاري.
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ابن أخي عمرة (٢) ، عامل عمر بن عبد العزيز. روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، وابن كعب، وعمته (٣) عمرة، والأعرج، وغيرهم. روى عنه: يحيى الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن عجينة، وغيرهم. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. روى له: الجماعة (٤) .
وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد، وقد ذكرناها مرة.
قوله:" حتى إني لأقول " إلى آخره، دليل المبالغة في التخفيف، والمراد:
[٢/ ١٢٥ - أ] / المبالغة بالنسبة إلى عادته- عليه السلام- من إطالة صلاة الليل، وغيرها من نوافله، وليست فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاً كما حكى الطحاوي، والقاضي عن جماعة أنهم قالوا: لا يقرأ فيهما أصلاً، وقد ثبت في " الصحيح ": " أن رسول الله كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يا أيهَا الكافِرُون} و {قُلْ هُوَ اللهُ أحَد} وقوله: " لا صلاة إلا بقراءة ". فإن قيل: إذا أطالهما المصلي هل يكره؟ قلت: قال بعض السلف:
لا يكره إطالتهما، ولعلهم " أرادوا أنها ليست محرمة، ولم يخالَف في استحباب التخفيف.
(١) البخاري: كتاب التهجد، باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر (١١٦٥) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (٧٢٤/ ٩٢) ، النسائي: كتاب الصلاة، وكتاب الافتتاح، باب: تخفيف ركعتي الفجر (٢/ ١٥٦) . (٢) في الأصل: " أخو عمرة " خطأ. (٣) في الأصل: " وأخته ". (٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٣٩٩) . (٥) في الأصل: " ولعله ".