للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توسعة على العباد.

التاسع: ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة الغالب نجاستها والنادر سلامتها فألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر وجوز أكلها توسعة ورحمة على العباد.

العاشر: ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسة وقد أثبت الشرع حكم النادر وألغى حكم الغالب وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد.

الحادي عشر: ما يصبغه أهل الكتاب الغالب نجاسته وهو أشد مما ينسجونه لكثرة الرطوبات الناقلة للنجاسة وألغى الشارع حكم هذا الغالب وأثبت حكم النادر فجوز الصلاة فيها لطفا بالعباد.

الثاني عشر: ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون ولا يتحرزون من النجاسات الغالب نجاسته والنادر سلامته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر على الغالب توسعة ولطفا بالعباد.

الثالث عشر: ما يلبسه الناس ويباع في الأسواق ولا يعلم لا بسه كافر أو مسلم يحتاط ويتحرز مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفلسفة مع تراك الصلاة فيها ومن لا يتحرز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس والنادر سلامته فأثبت الشارع حكم النادر وألغى حكم الغالب لطفا بالعباد.

الرابع عشر: الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما قد لبست يمشي عليها الحفات والصبيان ومن يصلي ومن لا يصلي الغالب مصادفتها للنجاسة والنادر سلامتها ومع ذلك قد جاءت السنة بأن رسول الله قد صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس بعد أن نضحه بماء والنضح لا يزيل النجاسة بل ينشرها فقدم الشرع حكم النادر على حكم الغالب.

الخامس عشر: الحفاة الغالب مصادفتهم النجاسة ولو في الطرقات ومواضع قضاء الحاجات والنادر سلامتهم منها ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه وقد كان عمر ابن الخطاب يمشي حفيا ولا يعيب ذلك في صلاته لأنه رأى رسول الله يصلي بنعله ومعلوم أن الحفاء أخف من تحمل النجاسة من النعال فقدم الشرع حكم النادر على الغالب توسعة على العباد.

السادس عشر: دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم

<<  <  ج: ص:  >  >>