للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو إن ولدت جارية) أي فلا ينجز عليه إذا قال لها: أنت طالق إن ولدت جارية، لأنها محمولة على البراءة من الحمل، إلا أن يطأها مرة، وإن كان الوطء قبل يمينه.

قوله: (أو إن حملت، إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه) أي فلا ينجز عليه الطلاق، إن قال لها أنت طالق إذا حملت إلا أن يطأها مرة في ذلك الطهر الذي علق فيه وإن كان الوطء قبل اليمين. غفل الشارح هنا .

قوله: (فإن حملت ووضعت) أي كما لا تطلق عليه إذا قال لها وهي غير حامل: إذا حملت ووضعت فأنت طالق إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه في الطهر المعلق فيه الطلاق.

غفل الشارح هنا وتوقف فيها المواق رحمهما الله.

قوله: (أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت، كيوم قدوم زيد، وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه، وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن يبدولي) أي وكذلك لا ينجز عليه الطلاق إذا علقه على مستقبل محتمل غير غالب، وينتظر وقوعه إن ثبت الزوج، كيوم قدوم زيد مثلا، فإن قدم زيد طلقت، وتبين وقوع الطلاق عليها أول اليوم، إن قدم زيد في نصف اليوم أو آخره، فإن وضعت قبل النصف مثلا لا عدة عليها، لأنه تبين أنها خرجت من العدة.

قوله: وإلا أن يشاء زيد إلى قوله: والعتق لعل الناسخ وضعه في غير موضعه لو قدمه لكان أولى أي ولا ينجز عليه الطلاق إن قال لها: أنت طالق إلا أن يشاء زيد بل يتوقف على مشيئته سواء قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد أو إن شاء زيد لا فرق. قوله: بخلاف إلا أن يبدو لي فإنه ينجز عليه الطلاق، إن قال لها أنت طالق إلا أن يبدو لي.

قوله: (كالنذر والعتق) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يلزم النذر والعتق ولو قال إلا أن يبدو لي إن عقله على مشيئة زيد فإن ذلك يتوقف على مشيئته فلا ينفعه في قوله: إلا أن يبدو لي.

قوله: (وإن نفى ولم يؤجل، فإن لم يقدم منع منها)، وهذا قسيم قوله: إن أثبت أي وإن نفى ولم يثبت كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد ولم يؤجل منع من الزوجة، لأنه على حنث لينظر هل يقدم، وأما إن أجل فلا يمنع منها إلى الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>