لأن النكرة إذا تكررت فبغير الأولى لقوله السلام:«لن يغلب العسر يسرين»(١).
قوله:(وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه) أي وكذلك يلزمها إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين طلقتان، وكذلك يلزمه طلقتان في قوله: أنت طالق الطلاق كله إلا نصف، أي إلا نصف الكل، لأن الطلاق كله ثلاث ونصفه طلقة، ونصف فكمل النصف فصار طلقتان.
قوله:(وأنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق) أي وكذلك تلزمه طلقتان إذا قال: أنت طالق إن تزوجتك وخصها بالتعليق ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق إن كانت من هذه القرية المحلوف عليه فلزمته فيها طلقتان إن تزوجها أحدهما بتخصيصها بالتعليق والأخرى أنها من هذه القرية.
قوله:(وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو اثنتين) أي وتلزمه ثلاث تطليقات في قوله لها: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، لأن ذلك طلقتين ونصف طلقة فيكمل النصف ويصير ثلاثا، وكذلك تلزمه ثلاث إذا قال لها أنت طالق اثنتين في اثنتين، لأن ذلك أربع تطليقات. ابن عرفة هذا إذا كان عالما بالحساب.
قوله:(في اثنتين، أو كلما حضت) أي وتلزمه ثلاثا إن قال لها: أنت طالق كلما حضت ابن القاسم إذ كأنه قصد تكثير الطلاق، هذا إذا كانت ممن تحيض، وإلا فلا يلزمه شيء وإن تزوجها بعد زوج فلا يلزمه فيها شيء لانقطاع العصمة.
قوله:(أو كلما، أو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها) أي وتلزمه ثلاث في قوله لها كلما طلقتك أو متى ما، أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق إذ يقع الطلاق الثاني بوقوع الأول، والثالث بوقوع الثاني، وهذا يخالف ما تقدم في قوله ومتى فعلت وكرر لكن مشى هناك على قول، وهنا على قول، وقد يفعله ﵀، وقيل إنما يلزمه اثنتان وسبب الخلاف هل فاعل السبب كفاعل المسبب هذا كله إذا طلقها (واحدة)، وأما إن لم يوقع طلقة فلا شيء عليه.
قوله:(أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) أي فتلزمه الثلاث إذا قال لها إن