للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث (في المدخول بها) نسقه أم لا.

قوله: (كغيرها إن نسقه؛ إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمعتدد) أي كما تلزمه الثلاث في غير المدخول بها إن نسق الطلاق لها إلا أن يريد بالنسق التأكيد فيهما أي في المدخول بها، وغيرها في غير معلق بتعدد وأما إن علقه بأشياء مختلفة كانت طالق إن دخلت، وأنت طالق إن تكلمت وأنت طالق إن أكلمت، فإنه يلزمه الثلاث إن فعلت المحلوف عليه، ولا ينوي لأنه غير محتمل للتأكيد. انتهى.

النسق محمول على التأسيس حتى ينوي التأكيد، بخلاف اليمين، فإنه محمول على التأكيد ما لم ينو التأسيس، والفرق بين اليمين بالله وبين الطلاق أن الطلاق الثاني غير الأول، واليمين بالله بالمحلوف به واحد.

قوله: (ولو طلقت) أي ولو طلق زوجته (فقيل له: ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره) بذلك (ففي لزوم طلقة) واحدة له (أو اثنتين قولان) هل محمول على الإخبار؟ أو الإنشاء، فإن نوى الإخبار فواضح، وكذلك إن نوى الطلاق، وإن لم تكن له نية هو الذي تكلم عليه المصنف، ولم تتكلم عليه المدونة، وحيث يصدق يحلف.

قوله: (وفي نصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة، أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت وكرر) إلى قوله: (طلقة) أي وإن قال لها: أنت طالق نصف طلقة، النصف ليس بشرط بل المراد الجزء قل أو كثر، أو قال لها: أنت طالق نصف طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة، أو قال لها: أنت طالق واحدة في واحدة، أو قال لها: متى فعلت كذا فأنت طالق، وكرر فعل المحلوف عليه، كما إذا قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، وكرر الفعل المحلوف عليه فلا يلزمه إلا طلقة واحدة، لأن الحنث لا يتكرر إلا في مواضع معروفة. غفل الشارح هنا رحم الله.

قوله: (أو طالق أبدا) أي فلا يلزمه إلا واحدة إذا قال لها: أنت طالق أبدا.

تنبيه: وقوله: أو نصف وثلث طلقة ولم يضف النصف وأضاف ثلث طلقة علمنا أنه أراد واحدة.

قوله: (طلقة) جواب عن المسائل السبع، إنما يلزمه فيها طلقة واحدة.

قوله: (واثنتان في ربع طلقة، ونصف طلقة) أي ولزم طلقتان في قوله: أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة، لأنه أضاف الربع ثم أضاف النصف، وصار ذلك طلقتان،

<<  <  ج: ص:  >  >>