للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فادعي أحدهما أنه ابنه، وأعتقه الآخر معا، فهو حر، ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه، وللذي أعتقه نصف ولائه، وهو ابن الذي ادعاه (١).

(١١١٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبد له في مرضه حج عني حجة، وأنت حر، ثم مات، ولم يدع مالا غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا، قال: أقول للعبد: عجل الأكثر من ثلثي قيمتك، أو من ثلثي قيمة الحجة للورثة، ثم حج عن الميت، ثم أنت حر (٢).

(١١١٧) وقال أبو يوسف: إذا قال لعبده في مرضه - وقيمته ألف -: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، فأدى إليه ألفا في مرضه، قال: هو حر، ولا شيء عليه غير ذلك، وهو عبد ما لم يؤد، وللمولى أن يبيعه، ولكني لا أجعل ما أدى إلى المولى قبل العتق بمنزلة العلة، أجعله بمنزلة الكتابة (٣).

(١١١٨) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبدين له: أحدكما مدبر، ثم قال لأحدهما بعينه أنت حر، ومات ولم يبين، قال: فالذي قال له أنت حر: حر، والآخر نصفه مدبر، ولو قال لعبدين له، أحدهما حر، ثم قال لأحدهما بعينه: أنت حر، فالذي قال له: أنت حر، حر، والآخر عبد (٤).


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/١٩): «وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف رجل (قال): إن اشتريت فلانا، فهو حر وادعاه رجل أنه ابنه ثم اشترياه جميعا، فهو حر، ونصف ولائه للذي حلف بعتقه وهو ابن الذي ادعاه».
(٢) انظر: عيون المسائل (٣٢١)، الفتاوى الهندية (٢/٣٦).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/٢٢)، البناية شرح الهداية (٦/ ٨١)، البحر الرائق (٤/ ٢٧٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٠٦) الفتاوى الهندية (٢/٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>