للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بغير شيء، وقالت المرأة طلقتني أمس بغير شيء، فالقول قول العبد والمرأة إلا أن يقيم الرجل بينة (١).

(١١١٢) وقال أبو يوسف في رجل له ثلاثة أعبد، فقال لهم: أحدكم حر بمائة، والآخران حران بغير شيء فقبلوا جميعا قال: هم أحرار، والمائة عليهم جميعا (٢).

(١١١٣) وقال أبو يوسف في أم ولد نصراني أسلمت، فقضي عليها بالسعاية، فمات المولى قبل أن [تؤدي] (٣)، قال: تبطل عنها السعاية؛ لأنها لم تكن عتقت في حياته (٤).

(١١١٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل اشترى ابنه في مرضه بقيمته، ولا مال له غيره، ولا دين عليه قال: يسعى في قيمته، قال: وإن اشترى أم ولده في مرضه بقيمتها، فلا سعاية عليها، وهذا بمنزلة رجلين بينهما غلام، فادعاه أحدهما أنه ابنه، وهو معسر، فإن على الابن السعاية، ولو كانت أمة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما، وهو معسر، لم يكن على أم الولد سعاية (٥).

(١١١٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إذا اشتريت فلانا فهو حر، فادعاه رجل آخر أنه ابنه، ثم اشترياه جميعا فهو حر، ونصف ولائه للذي حلف بعتقه، وهو ابن الذي ادعاه، وكذلك عبد بين رجلين اشترياه،


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الرائع (٤/ ٧٤).
(٢) انظر: المبسوط (٢٨/ ١٨٤)، الفتاوى الهندية (٢/٣٥).
(٣) في الأصل: يؤدي.
(٤) انظر: الأصل (٥/ ١٥٥)، المبسوط (٧/ ١٦٨)، البناية شرح الهداية (٦/ ١٠٠).
(٥) انظر: الأصل (٨/ ١٠٢)، المبسوط (١٠/٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>