كانا معسرين استسعى العبد في قيمته، وإن كانا موسرين فالعبد حر وليس لهما شيء (١).
(١١٠٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لعبده: أنت حر إن شئت بعد موتي، أو قال: أنت حر بعد موتي إن شئت، فالمشيئة للعبد فيهما جميعا بعد الموت، قال أبو يوسف: إذا قدم المشيئة فقال: أنت حر إن شئت بعد موتي، فالمشيئة للعبد الساعة، وإذا قال: أنت حر بعد موتي إن شئت، فالمشيئة له بعد الموت (٢).
(١١٠٩) وقال أبو يوسف في رجل قال: كل مال لي حر وله رقيق، قال: لا يعتق أحد من رقيقه (٣).
(١١١٠) وقال أبو يوسف: إذا خرج أكثر من النصف من قبل الرجلين، أو من قبل الرأس، فأعتق السيد الأم، فإن الولد لا يعتق، وإن كان الذي خرج يده، أو رجله عتق الولد بعتق الأم، وإن كان الذي خرج النصف من قبل الرجلين عتق الولد، وإن كان الذي خرج من قبل الرأس، لا يعتق الولد حتى يكون الذي يخرج من قبل الرأس أكثر من النصف (٤).
(١١١١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده أعتقتك أمس على ألف درهم، أو قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم، فقال العبد: أعتقتني أمس
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٥٨). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٢٩)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٢٨٦). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/٨). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/١٣)، الفتاوى الهندية (٢/٨).