للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بإعراب، أخذ رب المصحف مصحفه ولم يغرم للغاصب شيئا، وهذا كرجل غصب غلاما، فعلمه الكتابة، فإن رب الغلام يأخذ غلامه ولا يغرم شيئا؛ لأن هذه ليست بزيادة قائمة، فإذا غصب رجل دارا فجصصها ونقشها، فإن رب الدار يأخذ داره، فإن كان الجص والنقش يخلصان من الدار بغير ضرر على الدار؛ أخذ الغاصب نقشه وجصه، وإن كان ذلك يضر بالدار، فعلى رب الدار قيمة ما زاد النقش والجص في داره يوم يخاصمه، وإن قال رب الدار: خذ جصك ولا أبالي أن يضر بداري؛ فذلك له (١).

(٩٣٣) وقال أبو يوسف: لا بأس أن يؤثر الرجل بعض ولده على بعض إذا لم يرد الإضرار، فإن كان يريد الإضرار، فإنه ينبغي له أن يسوي بينهم، فإن كان ولده ذكورا أو إناثا سوى بينهم في العطية؛ يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن؛ لحديث النبي : "أكل ولدك أعطيت ١١١/ أ مثل ما أعطيت هذا" (٢)، قال معلى: وقال محمد: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (٣).

(٩٣٤) وقال أبو يوسف: إذا وهبت المرأة لزوجها هبة وادعت أنه أكرهها، لم أقبل ذلك منها إلا أن يكون الإكراه في مفازة، أو دخل عليها ليلا بالسلاح فلم تقدر أن تمتنع منه (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٦٢)، فتاوى قاضيخان (٣/ ١٥١).
(٢) أخرجه: ابن حبان في صحيحه برقم (٥١٠٦)، ونحوه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٨٦)، ومسلم في صحيحه برقم (١٦٢٣).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/٢٤)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٤٤٤).
(٤) انظر: المبسوط (١٢/ ٩١)، الفتاوى الهندية (٥/٣٨)، البحر الرائق (٨/ ٥٥٣)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>