(٨٨٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: كل شيء في أيدي المتفاوضين فهو بينهما نصفان؛ وإن لم يقسم، وقال أبو يوسف: كل شيء في أيديهما، فهو بينهما إلا سكنا، أو متاعا يلبس، أو طعاما لمأكل، أو خادما (٢).
(٨٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في متفاوضين أمر أحدهما الآخر أن يشتري من الجواري ما بدا ويطأهن، قال: هو جائز له، وله أن يطأهن، فهو له خاصة دون شريكه (٣).
(٨٨٤) وقال أبو يوسف في رجل له على متفاوضين مال، فأبرأ أحدهما من حصته، قال: هما بريئان جميعا من المال كله (٤).
(٨٨٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك فإن ذلك لا يجوز؛ إلا أن يؤقت لذلك وقتا - شهرا، أو أكثر من ذلك، أو أقل - أو يذكر صنفا من البيوع طعاما؛ أو شعيرا، أو غير ذلك (٥).
(١) إضافة من المحقق مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط. (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/٢٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٨٣). (٣) انظر: الأصل (٤/ ١٠٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٧٤). (٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/٤٩): «المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف: رجل كان له على متفاوضين مال، وأبرأ أحدهما عن حصته، فهما يبرأان جميعا». (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/١٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٥٧)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٣١٦).