(٨٧٨) وقال أبو يوسف فى رجل أقام لخصمه وكيلا، قال: ليس له أن يخرجه من الوكالة إلا بمحضر من الخصم (٢).
(٨٧٩) وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلا ببيع ثوب له، وقال: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فله أن يوكل بذلك غيره (٣).
(٨٨٠) وقال أبو يوسف في ثوب بين رجلين أمر أحدهما صاحبه ببيعه، فباعه، ثم أقر الأمر أن البائع قد استوفى الثمن، قال: يأخذ البائع الثمن بإقرار الأمر.
(٨٨١) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل لرجل فقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه لي بيعا فاسدا، وادعى الوكيل بيعا صحيحا، فالقول قول الوكيل، ولو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بنقد فبعته بنسيئة، وقال الوكيل: أمرتني بالنسيئة، أو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بخيار ثلاثة أيام، وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بغير خيار، فالقول قول رب الثوب إذا ادعيا جميعا، ألا ترى أنه لو باعه بثوب وادعى أنه بذلك أمره، وقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بدراهم، أن القول قول رب الثوب، وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل، فاشترى به متاعا، فقال رب المال: أمرتك أن تشتري نوع كذا وكذا ودفعته إليك مضاربة في ذلك، وقال المضارب: لم تخص شيئا،
(١) انظر: الأصل (١١/ ٣١٦). (٢) انظر: المبسوط (٦/١٩). (٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/٢٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٥٩).