وتبطل في نصفه، فيرد المسلم إليه على الورثة نصف رأس المال ونصف الكر، وذلك عشرون، وجازت له محاباة عشرة (١).
(٨٣١) وقال أبو يوسف فى رجل أوصى لعبده ولرجل أجنبي بثلث ماله، والعبد يكون قدر الثلث، قال: في قولي العبد حر كله، ولا شيء للآخر، وفي قياس قول أبي حنيفة: سدس العبد حر، وهو سهمان من [اثني](٢) عشر، لأني جعلت العبد اثنا عشر سهما، وجعلت بقية المال أربعة وعشرين سهما وبقي من الثلث خمسة أسداسه وهو عشرة أسهم، فتكون هذه العشرة بين العبد والأجنبي فيضرب فيها الأجنبي بسدس ما بقي من المال كله، وهو خمسة أسهم وأربعة أسداس سهم، ويضرب فيها العبد بخمسة أسهم، من قبل أن المال بقي منه أربعة وثلاثون سهما بعد السهمين الذين أعتقتهما من العبد، وللأجنبي سدس هذه الأربعة والثلاثون بينهما يضرب بها في العشرة الباقية من الثلث، وللعبد سدس المال كله، وهو ستة إلا نصف السهمين اللذين أعتقتهما منه، وذلك خمسة أسهم يضرب بها في العشرة الباقية الثلث، من قبل أني أعتقت من العبد سهمين؛ فأما أحدهما فهو حصته وهو الذي رفعته من هذا السدس، وأما الآخر الذي لم أرفعه فإنما جعلته للعبد لأني أبدأ بالعتق إذا اجتمع العتق والوصية، ولو كان الميت لم يترك مالا غير العبد فأوصى للعبد ولرجل أجنبي بثلث ماله، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة: يعتق من العبد سدسه، ويكون للأجنبي سدس الخمسة الأسداس الباقية ويكون ما بقي للورثة، فيأخذ الورثة خمسة وعشرين سهما من ستة وثلاثين وهو أكثر من الثلثين،